فيمد يده فيأخذه وينوى ان يرده فقال لا ينبغي له ان يأكل الا القصد (و - يب) لا يسرف فإن كان من نيته أن لا يرده عليهم (إليهم - يب) فهو بالمنزل الذي قال الله عز وجل (ان الذين لا يأكلون أموال اليتامى ظلما " انما يأكلون في بطونهم نارا ").
5 تفسير العياشي 224 ج 1 - عن أحمد بن محمد قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون في يده مال لأيتام فيحتاج فيمد يده فينفق منه عليه وعلى عياله وهو ينوى ان يرده إليهم أهو ممن قال الله (ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ") الآية قال لا ولكن ينبغي له أن لا يأكل الا بقصد ولا يسرف قلت له كم أدنى ما يكون من مال اليتيم إذا هو اكله وهو لا ينوى رده حتى يكون يأكل في بطنه نارا " قال قليله وكثيره واحد إذا كان من نفسه ونيته أن لا يرده إليهم.
6 تفسير العياشي 223 ج 1 - عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال قلت في كم يجب لآكل مال اليتيم النار قال في درهمين.
وتقدم في رواية سماعة (5) من باب (63) انه يجوز لقيم مال اليتيم ان يتناول منه أجرة مثله قوله عليه السلام من كان يلي شيئا " لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر ولا يسرف وان كانت ضيعتهم لا تشغله عما يعالج لنفسه فلا يرز أن من أموالهم شيئا ".
* (68) باب ان من اخذ من مال اليتيم شيئا " ثم أدرك اليتيم جاز له دفعه اليه ولو على وجه الصلة أو إلى وليه فأن مات ولم يعطه فيعطيه وارثه أو وكيله.
1272 (1) يب 342 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 132 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن