له كما أنه ان (1) كان فيه فضل اخذته (2).
8 فقه الرضا عليه السلام 258 - وكل بيع (3) بالنسية سعر يومه ما لم ينقص.
* (45) باب أن الرجل إذا قال لآخر بع هذا بكذا وكذا وما ازددت عليه فهو لك فلا بأس به ولكن لا يبيعه مرابحة * 1606 (1) كا 195 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى بن حريز يب 54 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين وحماد بن عيسى عن حريز جميعا " عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل قال لرجل بع ثوبي (هذا - يب) بعشرة دراهم فما فضل فهو لك فقال ليس به بأس.
2 يب 54 ج 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل يعطى المتاع فيقال ما ازددت على كذا وكذا فهو لك فقال لا بأس.
3 يب 235 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يعطى المتاع فيقال له ما ازددت على كذا وكذا لك قال لا بأس به الدعائم 75 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) انه سئل عن الرجل يدفع اليه المتاع فيقال له بعه فما زدت (وذكر مثله).
4 كا 195 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يحمل المتاع لأهل السوق وقد قوموه (4) عليه