علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خنزيرا " أو خمرا " إلى أجل فأسلما قبل أن يقبضا الثمن هل يحل لهما ثمنه بعد الاسلام قال انما له الثمن فلا بأس ان يأخذه ئل 172 ج 2 - ورواه علي بن جعفر في كتابه.
ويأتي في رواية يونس (2) من الباب التالي قوله مجوسي باع خمرا " أو خنازير إلى أجل مسمى ثم أسلم قبل أن يحل المال قال له دراهمه.
* (8) باب تحريم بيع الخنزير وحكم العمل بشعره وحكم من أسلم وعنده خمر أو خنزير ومن أسلم وله خمر أو خنزير ثم مات * 590 (1) كا 231 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران (1) عن محمد بن سنان (2) عن معاوية بن سعد عن الرضا عليه السلام كا 232 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير (3) عن بعض أصحابنا عن الرضا عليه السلام قال سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين هل يبيع خمره وخنازيره فيقضى دينه فقال (4) لا.
2 كا 232 ج 5 - يب 138 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس في (5) مجوسي باع خمرا " أو خنازير (6) إلى أجل (مسمى - كا) ثم أسلم قبل أن يحل المال قال له دراهمه وقال إن أسلم رجل وله خمر وخنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين قال يبيع ديانه أو ولى له غير مسلم خمره وخنازيره ويقضى (7) دينه وليس له ان يبيعه وهو حي ولا يمسكه.