صاحبها الذي (هي (1) - كا) له فاتاه (2) صاحبها يتقاضاه (ولم ينقد ماله - كا يب) فقال صاحب الجارية للذين باعهم اكفوني غريمي هذا والذي ربحت عليكم فهو لكم قال لا بأس يب 68 ج 7 - الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن ابان عن زرارة وصفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام جميعا " انهما سألاه عن رجل اشترى جارية (وذكر مثله) فقيه 138 ج 3 - روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل اشترى جارية (وذكر مثله).
2 الدعائم 62 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) انه سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدين إلى أجل مسمى فيأتي غريمة فيقول عجل لي كذا وكذا واضع عنك بقيته أو امد لك في الاجل قال لا بأس به ان هو لم يزدد على رأس ماله ولا بأس ان يحط الرجل دينا " له إلى أجل ويأخذ مكانه.
* (34) باب انه يجوز ان يبيع ما ليس عنده حالا إذا كان يوجد * 1519 (1) يب 49 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى الطعام من الرجل ليس عنده فيشترى منه حالا قال ليس به بأس (3) (قال - فقيه) قلت إنهم يفسدونه عندنا قال وأي (4) شئ يقولون في السلم قلت لا يرون به (5) بأسا " يقولون هذا إلى أجل فإذا كان إلى غير أجل وليس (هو - فقيه) عند صاحبه فلا يصلح فقال إذا لم يكن أجل كان أجود (6) ثم قال لا بأس بان (7) يشترى (الرجل - فقيه) الطعام وليس هو عند صاحبه (حالا و - خ) إلى أجل (8) فقال