عيسى عن سماعة قال سألته عن شراء الطعام مما (1) يكال (أ - كا) و يوزن هل يصلح شراه (2) بغير كيل ولا وزن فقال اما ان تأتي رجلا في طعام قد اكتيل أو وزن فيشترى (3) منه مرابحة فلا بأس ان (أنت - كا) اشتريته ولم تكله أو تزنه إذا كان المشترى الأول قد اخذه بكيل أو وزن فقلت (له - يب) عند البيع انى أربحك فيه كذا وكذا وقد رضيت بكيلك أو (4) وزنك فلا بأس يب 37 ج 7 - الحسن بن محبوب عن زرعة عن محمد بن سماعة (5) قال سألته (وذكر مثله).
4 فقيه 131 ج 3 - سأل عبد الرحمان ابن أبي عبد الله ابا عبد الله عليه السلام في الرجل يشترى الطعام اشتريه منه بكيله وأصدقه قال لا بأس ولكن لا تبعه حتى تكيله.
5 كا 195 ج 5 - يب 125 ج 7 - علي بن إبراهيم (عن أبيه - يب) عن ابن فضال عن أبي بكير عن رجل من أصحابنا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشترى الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل فقال اما ان يأخذ كله بتصديقه واما ان يكيله كله.
6 كا 194 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن أبي سعيد يب 122 ج 7 - صا 102 ج 3 - الحسين بن سعيد عن سوار عن أبي سعيد المكارى فقيه 142 ج 3 - عن عبد الملك بن عمرو (6) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشترى مئة راوية (7) من زيت (8) فأعرض (9) راوية و (10) اثنتين فأزنهما (11) ثم آخذ سائره على قدر ذلك قال لا بأس.
7 كا 179 ج 5 - يب 38 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن