وتقدم في أحاديث باب (11) نجاسة الكلب والخنزير من أبواب النجاسات ما يدل على ذلك فراجع.
وفى أحاديث باب (7) جواز اخذ الدين من ثمن الخمر والخنزير والباب المتقدم أيضا " ما يدل على ذلك وكذا في أحاديث باب حرمة اكل الخنزير من أبواب الأطعمة المحرمة * (9) باب تحريم أجور الفواجر * 592 (1) فقه الرضا عليه السلام 253 - واعلم أن أجرة الزانية و ثمن الكلب سحت الا كلب الصيد ويأتي في رواية عمار (1) من الباب التالي قوله عليه السلام والسحت أنواع كثيرة منها أجور الفواجر ولاحظ سائر أحاديث هذا الباب فان فيها ما يدل على أن أجور الفواجر سحت.
* (10) باب ما ورد في أنواع السحت * قال الله تعالى في سورة المائدة (5) سماعون للكذب أكالون للسحت الآية (42) وترى كثيرا " منهم يسارعون في الاثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون (62) لولا ينهيهم الربانيون والأحبار عن قولهم الاثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون (63) 593 (1) كا 126 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد عن يب 368 ج 6 (الحسن - يب) ابن محبوب عن (على - يب) ابن رئاب عن عمار بن مروان قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلول (1) كل شئ غل من الامام فهو سحت واكل مال اليتيم وشبهه