وتقدم في رواية ابن أسباط (6) من باب (23) حرمة التعصب من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام ان الله تعالى يعذب الستة بالستة والتجار بالخيانة وفى أحاديث باب (36) تحريم المكر والخديعة ما يناسب الباب.
ولاحظ باب (1) جملة مما يستحب للتاجر من الآداب من أبواب ما يستحب للتاجر وفى أحاديث باب (10) جواز خلط المتاع الجيد بغيره من أبواب العيوب ما يدل على ذلك.
وفى رواية الرازي (16) من باب (1) ثبوت خيار المجلس من أبواب الخيار قوله صلى الله عليه وآله ولا يحل لمسلم ان يغش مسلما ".
* (45) باب كراهة كسب الحجام مع الشرط واستحباب صرفه في علف الدواب وإباحة أجرة الفصد * 1127 (1) كا 116 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن يب 355 ج 6 - صا 59 ج 3 - الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كسب الحجام فقال لا بأس به قلت اجر التيوس (1) قال إن (كانت (2) - كا صا) العرب لتعاير (3) به ولا بأس (4) فقيه 105 ج 3 معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلى قوله لا بأس به.
2 يب 354 ج 6 - صا 58 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 115 ج 5 (عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حنان بن سدير قال دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام ومعنا فرقد الحجام فقال (له - كا) جعلت فداك انى اعمل عملا وقد سألت عنه غير واحد ولا اثنين فزعموا انه عمل مكروه وانا أحب ان أسألك (عنه - كا)