أو شيئا " من بدنها بإبرة حتى تؤثر فيه ثم تحشوه بالكحل أو بالنورة فيخضر والمستوشمة التي يفعل ذلك بها.
ويأتي في رواية ابن مسلم (1) من الباب التالي قوله صلى الله عليه وآله إذا أنت قينت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة فان الخرقة تشرب ماء الوجه.
وفى رواية سعد الإسكاف وعلي بن جعفر من باب جواز وصل شعر المرأة بصوف من أبواب التزويج ما يناسب ذلك.
* (49) باب جواز خفض الجواري وآدابه * 1164 (1) يب 446 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 38 ج 6 و 118 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 361 ج 6 - (أحمد بن محمد - كا يب ج 6) (بن عيسى - كا) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن هارون بن الجهم عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما هاجرن (1) النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هاجرت فيهن امرأة يقال لها أم حبيب وكانت خافضة تخفض الجواري فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وآله قال لها يا أم حبيب العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم قالت نعم يا رسول الله الا ان يكون حراما " فتنهاني عنه قال لا بل حلال فأدنى منى حتى أعلمك قالت فدنوت (2) منه فقال (لها - يب 361) يا أم حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكي اي لا تستأصلي وأشمي (3) فإنه أشرق للوجه وأحظى عند الزوج.
كا 118 - يب 361 - قال وكان لام حبيب أخت يقال لها أم عطية وكانت مقينة يعنى ماشطة فلما انصرفت أم حبيب إلى أختها أخبرتها (4)