علي بن سكن (مسكين - خ) عن عبد الله بن وضاح عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثمن العذرة من السحت حمله الشيخ ره على عذرة الناس.
* (18) باب حكم بيع الخشب ممن يتخذه صليبا أو برابط * 657 (1) يب 373 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 226 ج 5 يب 134 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام اسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه برابط فقال لا بأس (به - يب) وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبان (1) قال لا.
2 المقنع 130 - ولا بأس ببيع الخشب ممن يتخذه برابط ولا يجوز بيعه ممن يتخذه صلبانا " (2).
3 كا 227 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 134 ج 7 - أحمد بن محمد عن يب 373 ج 6 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن ابان عن عيسى (3) القمي عن عمرو بن جرير (4) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التوت أبيعه يصنع به الصليب (5) والصنم قال لا.
* (19) باب تحريم الغناء حتى في القرآن وتعليمه وأجرته * قال الله تعالى في سورة الأنبياء (21) وما خلقنا السماء والأرض و ما بينهما لاعبين (16) لو أردنا ان نتخذ لهوا " لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين (17) بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم