محمد (1) بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عبد المؤمن عن جابر (2) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يواجر بيته يباع (3) فيها (4) الخمر قال حرام اجرته (5).
2 يب 372 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 227 ج 5 - يب 134 ج 7 صا 55 ج 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن (عمر - كا) ابن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام اسأله عن الرجل يؤاجر (6) سفينته (ا - صا) ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير قال لا بأس (جمع الشيخ بين الروايتين بأحد وجهين الأول ان يحمل الرواية الأولى على صورة العلم بأنه يباع فيه الخمر والرواية الثانية على صورة عدم العلم يحمل الخمر على دابته أو سفينته والوجه الثاني انه انما حرم إجارة البيت لمن يبيع الخمر لان بيع الخمر حرام وأجاز إجارة السفينة لمن يحمل فيها الخمر لان حملها ليس بحرام لأنه يجوز ان يحمل ليجعل خلا).
3 الدعائم 78 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من اكترى دابة أو سفينة فحمل عليه المكترى خمرا " أو خنازير أو ما حرم الله لم يكن على صاحب الدابة شئ وان تعاقدا على حمل ذلك فالعقد فاسد والكراء على ذلك حرام.
* (38) باب تحريم إعانة الظالمين ومدحهم وصحبتهم ومحبة بقائهم طمعا " لما في أيديهم * قال الله تعالى في سورة المائدة (5) ولا تعاونوا على الاثم والعدوان الآية (2) ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان الله لا يهدى القوم الظالمين (51) الانعام (6) فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين (68).