فلا بأس إذا تراضيا.
* (26) باب انه يجوز للمشترى ان يذوق ما يذاق قبل أن يشترى ويكره ان يذوق ما لا يريد شرائه ويكره شراء ما لم يره * 1493 (1) يب 230 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن داود بن إسحاق الحذاء عن محمد بن العيص قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشترى ما يذاق أيذوق قبل أن يشترى (1) قال نعم فليذقه ولا يذوقن ما لا يشترى (2) المحاسن 450 - البرقي قال حدثني أبو سليمان (3) الحذاء عن محمد بن فيض قال سألت أبا عبد الله عليه السلام (وذكر مثله).
2 يب 9 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن سنان عن يونس بن يعقوب عن عبد الأعلى بن أعين قال قال نبئت عن أبي جعفر عليه السلام انه يكره شراء ما لم ير.
3 كا 154 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن سنان عن يونس بن يعقوب عن عبد الأعلى بن أعين قال قال نبئت عن أبي جعفر عليه السلام انه كره بيعين اطرح وخذ على غير تقليب وشراء ما لم ير كا 153 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن حماد عن محمد بن سنان قال نبئت عن أبي جعفر عليه السلام (وذكر مثله) الخصال 46 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن أبي عبد الله عن عبد الرحمن بن حماد عن محمد بن سنان مسندا " إلى أبي جعفر عليه السلام انه كره (وذكر نحوه).
* (27) باب حكم بيع سمن الجواميس وشرائه * 1496 (1) يب 128 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح بن