رسول الله صلى الله عليه وآله أهديت له هدية وعنده جلسائه فقال أنتم شركائي فيها.
3 كا 144 ج 5 - يب 379 ج 6 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى رفعه قال إذا اهدى إلى الرجل هدية طعام وعنده قوم فهم شركاؤ (ه - كا يب) فيها (يعنى - فقيه) الفاكهة وغيرها - فقيه 191 ج 3 - قال أبو عبد الله عليه السلام إذا اهدى (وذكر مثله).
أبواب البيع وشروطه واحكامه وأقسامه وما يناسبه * (1) باب انه لا بيع إلا عن ملك عدا ما استثنى 1375 (1) يب 130 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن رئاب وعبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه السلام قال سألته عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله قد اعلمه من مضى من آبائه انها ليست لهم ولا يدرون لمن هي فيبيعها ويأخذ ثمنها قال ما أحب ان يبيع ما ليس له قلت فإنه ليس يعرف صاحبها ولا يدرى لمن هي ولا أظنه يجيئ لها رب ابدا " قال ما أحب ان يبيع ما ليس له قلت فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول لصاحبه أبيعك سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي قال نعم يبيعها على هذا.
2 العوالي 247 ج 2 - وقال صلى الله عليه وآله لا بيع الا فيما تملك 3 العوالي 205 ج 3 - وروى عمر بن شبيب (1) عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا طلاق الا فيما تملكه ولا عتق الا فيما تملكه ولا بيع الا فيما تملكه.
4 الإحتجاج للطبرسي 308 ج 2 - كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام في جواب مسائله التي سأله عنها، وسأل أن لبعض إخواننا ممن نعرفه ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب