* (46) باب حكم عسيب الفحل واجر التيوس * 1142 (1) فقيه 105 ج 3 - ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن عسيب الفحل (وهو أجرة الضراب قوله وهو أجرة الضراب من كلام الصدوق) العوالي 133 ج 1 - وفى الحديث أنه صلى الله عليه وآله نهى عن عسيب الفحل.
وتقدم في رواية معاوية (1) من الباب المتقدم قوله قلت أجر التيوس قال إن العرب لتعاير به ولا بأس وفى رواية حنان (2) ما يدل على ذلك.
* (47) باب حكم كسب النائحة * 1143 (1) فقيه 116 ج 1 - وسئل عن اجر النائحة فقال لا بأس به قد نيح على رسول الله صلى الله عليه وآله.
2 كا 117 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 358 ج 6 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي أبى يا جعفر أوقف لي من مالي كذا وكذا النوادب (1) تند بي (2) عشر سنين بمنى أيام منى.
3 كا 117 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن يب 358 ج 6 - صا 60 ج 3 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل (3) (جميعا " - كا) عن حنان بن سدير قال كانت امرأة معنا في الحي ولها جارية نائحة فجاءت إلى أبي فقالت يا عم أنت تعلم (ان - كا) معيشتي من الله عز وجل ثم (4) من هذه الجارية النائحة وقد أحببت ان تسأل ابا عبد الله عليه السلام عن ذلك فإن كان حلالا والا بعتها وأكلت من ثمنها حتى يأتي الله عز وجل بالفرج فقال لها أبى والله انى لأعظم ابا عبد الله عليه السلام ان اسأله عن هذه المسألة قال فلما قدمنا عليه أخبرته أنا بذلك