(وذكر مثله) قال الشيخ فالوجه في هذه الرواية ان يقومها برضا منها لان البنت ليس تجرى مجرى الابن في أنه تحرم الجارية على الأب في بعض الأوقات إذا وطئها أو نظر منها إلى ما لا يحل لغير مالكه النظر اليه.
19 يب 345 ج 6 - صا 50 ج 3 - الحسين بن (1) حماد (2) عن فضالة عن ابان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الوالد يحل له من مال ولده إذا احتاج اليه قال نعم وان كانت له جارية فأراد أن ينكحها قومها على نفسه ويعلن ذلك قال وإذا كان للرجل جارية فأبوه أملك بها ان يقع عليها ما لم يمسها الابن.
20 ك 198 ج 13 - كتاب العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في حديث وله ان يقع على جارية ابنه إذا لم يكن ابنه وقع عليها.
21 العلل 525 - أبى ره قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن عروة الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له لم يحرم على الرجل جارية ابنه وان كان صغيرا " وأحل له جارية ابنته قال لان الابنة لا تنكح والابن ينكح ولا تدرى لعله ينكحها ويخفى ذلك على ابنه ويشب ابنه فينكحها فيكون وزره في عنق أبيه.
22 قرب الإسناد 119 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل تصدق على ولده بصدقة ثم بدا له ان يدخل فيه غيره مع ولده أيصلح ذلك قال نعم يصنع الوالد بمال ولده ما أحب والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره.
وتقدم في رواية سعيد (1) و (2) من باب (8) حكم الحج من مال الولد من أبواب وجوب الحج والعمرة ما يدل على أن مال الولد لوالده