على نفسه فقال أنت ومالك لأبيك ولم يكن عند الرجل شئ افكان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبس الأب للابن (1) المعاني 155 - أبى رحمه الله قال حدثنا أحمد بن إدريس قال حدثنا محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء (نحوه).
16 يب 345 ج 6 - صا 50 ج 3 - الحسين بن حماد (2) عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان قال سألته يعنى ابا عبد الله عليه السلام ماذا يحل للوالد من مال ولده قال اما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له ان يأخذ من ماله شيئا " فإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له ان يطأها الا ان يقومها قيمة يصير لولده قيمتها عليه قال ويعلن ذلك قال وسألته عن الوالد أيرزأ من مال ولده شيئا " قال نعم ولا يرزأ الولد من مال والده شيئا " الا باذنه فإن كان للرجل ولد صغار (و - صا) لهم جارية فأحب ان يفتضها (منه - يب) فليقومها على نفسه قيمة ثم ليصنع بها ما شاء ان شاء وطأ وان شاء باع.
17 ك 197 ج 13 - كتاب العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام ان الولد لا يأخذ من مال والده شيئا " الا بأذنه وللوالد ان يأخذ من مال ابنه ما شاء الخبر.
18 كا 471 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام انى كنت وهبت لابنتي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها (و - يب صا) في بيت زوجها حتى مات زوجها فرجعت إلى هي والجارية أفيحل لي الجارية ان أطأها (3) فقال قومها بقيمة (4) عادلة واشهد على ذلك ثم إن شئت فطأها يب 345 ج 6 - صا 51 ج 3 - الحسن بن محبوب قال كتبت إلى أبي الحسن (الرضا - يب) عليه السلام انى كنت وهبت لابنة لي جارية حيث زوجتها