عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج (1) اليه الأب قال يأكل منه فاما الأم فلا تأكل (2) منه الا قرضا " على نفسها قال الشيخ هذه الأخبار دالة على أنه انما يسوغ للوالد ان يأخذ من مال ولده إذا كان محتاجا " فان ورد في الاخبار ما يقتضى جواز تناوله من مال ولده مطلقا " من غير تقييد ينبغي ان يحمل على هذا التقييد فقيه 108 ج 3 - حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
8 يب 344 ج 6 صا 49 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 135 ج 5 - أبى على الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام عن عبد الكريم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون لولده مال فأحب ان يأخذ منه قال فليأخذ (منه - يب) فان (3) كانت أمه حية فما أحب ان تأخذ منه شيئا " الا قرضا " على نفسها.
9 ك 197 ج 13 - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاخلاق عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال يدا الوالدين مبسوطتان في مال ولدهما إذا احتاجا اليه بالمعروف.
10 فقه الرضا عليه السلام 255 - واعلم أنه جائز للوالد ان يأخذ من مال ولده بغير اذنه وليس للولد ان يأخذ من مال والده الا باذنه إلى أن قال وإذا أرادت الأم ان تأخذ من مال ولدها فليس له الا ان تقوم على نفسها لترده عليه.
11 وفيه 268 - ولو كان على رجل دين ولم يكن له مال وكان لابنه مال يجاز (4) ان يأخذ من مال ابنه فيقضى به دينه.
12 ئل 197 ج 12 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل يكون لولده الجارية أيطأها قال إن أحب وان كان لولده مال وأحب ان يأخذ منه فليأخذ وان كانت