أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أو غصبه أيحل له حبسه عليه أم لا فكتب عليه السلام نعم يحل له ذلك أن كان بقدر حقه وان كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي اليه ان شاء الله 3 يب 348 ج 6 - صا 52 ج 3 - محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار قال أخبرني إسحاق بن إبراهيم ان موسى بن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عن رجل دفع اليه مالا ليصرفه (1) في بعض وجوه البر فلم يمكنه صرف ذلك المال في الوجه الذي امره به وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال فسأله (2) هل يجوز لي ان اقبض مالي أو أرده عليه وأقتضيه فكتب عليه السلام (اليه - يب) اقبض مالك مما في يديك.
4 يب 347 ج 6 - صا 53 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي العباس البقباق ان شهابا " ماراه (3) في رجل ذهب له ألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم قال أبو العباس فقلت له خذها مكان الألف الذي اخذ منك فأبى شهاب قال فدخل شهاب على أبي عبد الله عليه السلام فذكر له ذلك فقال أما انا فأحب (إلى - يب) ان تأخذ وتحلف 5 يب 348 ج 6 - صا 52 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بكر قال قلت له رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها أيجوز لي ان وقع له قبلي دراهم ان آخذ منه بقدر حقي قال فقال نعم و (لكن - يب) لهذا كلام قلت وما هو قال تقول - اللهم (انى صا) لم (4) آخذه ظلما " ولا خيانة وانما اخذته مكان مالي الذي اخذ منى (و - صا) لم ازدد شيئا " عليه - الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه (5)).
6 كا 98 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد