الحسن (موسى - يب 347) عليه السلام انى أخالط السلطان فيكون (1) عندي الجارية فيأخذونها والدابة (2) الفارهة (3) (فيبعثون - يب 338) فيأخذونها ثم يقع لهم عندي المال فلي ان آخذه قال خذ مثل ذلك ولا تزد عليه (شيئا " - يب 347) فقيه 115 ج 3 - وقد روى محمد بن أبي عمير عن داود بن زربي قال قلت لأبي الحسن عليه السلام انى أعامل قوما " فربما أرسلوا إلى فاخذوا منى الجارية والدابة فذهبوا بها منى ثم يدور لهم المال عندي فآخذ منه بقدر ما اخذوا منى فقال خذ منهم بقدر ما اخذوا منك ولا تزد عليه.
10 يب 348 ج 6 - صا 52 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن اخى الفضيل بن يسار قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام و دخلت (عليه - صا) امرأة وكنت أقرب القوم إليها فقالت لي اسأله فقلت عما ذا فقالت إن ابني مات وترك مالا كان في يد اخى فأتلفه ثم أفاد مالا فأودعنيه فلي ان آخذ منه بقدر ما أتلف من شئ فأخبرته بذلك فقال لا قال رسول الله صلى الله عليه وآله أد الأمانة إلى من أئتمنك ولا تخن من خانك - حمله الشيخ على الكراهة 11 يب 349 ج 6 - روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرض ومن لم يرض فليس من الله في شئ 12 فقيه 114 ج 3 - روى زيد الشحام قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام من ائتمنك بأمانة فادها اليه ومن خانك فلا تخنه.
13 كا 98 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يب 197 - 348 ج 6 - صا 52 ج 3 - (الحسن - يب صا) ابن محبوب عن فقيه 113 ج 3 - (على - يب صا فقيه) ابن رئاب عن سليمان بن خالد قال سألت