يحيط بمال اليتيم ان تلف فلا بأس به وإن لم يكن له مال فلا يعرض (1) لمال اليتيم.
2 يب 341 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 131 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن أسباط بن سالم (عن أبيه - يب) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت أمرني اخى ان أسألك من مال يتيم في حجره يتجر به فقال إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم ان تلف أو اصابه شئ غرمه (له - كا) وإلا فلا يتعرض لمال اليتيم.
3 يب 342 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 131 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في مال اليتيم قال العامل به ضامن ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل به مال وقال إن أعطب (2) أداه.
4 - يب 341 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 131 ج 5 - عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا) في رجل عنده مال اليتم (3) فقال إن كان محتاجا " (و - كا) ليس له مال فلا يمس ماله وان هو اتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن.
5 الدعائم 58 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال ليس للوصي ان يتجر بمال اليتيم فان فعل كان ضامنا " لما نقص وكان الربح لليتيم.
6 الدعائم 364 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال إذا اتجر الوصي بمال اليتيم لم يجعل له في ذلك في الوصية فهو ضامن لما نقص من المال والربح لليتيم.
7 تفسير العياشي 224 ج 1 - عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال مال اليتيم ان عمل به من وضع على يديه ضمنه