عن يب 197 ج 6 - فقيه 114 ج 3 - (الحسن - يب فقيه) ابن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل كان له على رجل مال فجحده إياه وذهب به (منه - فقيه) ثم صار (اليه - فقيه) بعد ذلك (منه - فقيه) للرجل الذي ذهب بماله مال قبله (1) أيأخذ (ه - كا فقيه) (منه - كا) مكان ماله الذي ذهب به منه (ذلك الرجل - كا يب) قال نعم (ولكن لهذا الكلام - كا يب) يقول (اللهم انى (انما - فقيه) آخذ هذا (المال - كا يب) مكان مالي الذي اخذه منى) (كا يب وانى لم آخذ ما اخذت منه (2) خيانة ولا ظلما ") فقيه وفى خبر آخر ليونس بن عبد الرحمن عن أبي بكر الحضرمي مثله إلا أنه قال يقول (اللهم انى لم آخذ ما اخذت منه خيانة ولا ظلما " ولكني اخذته مكان حقي) وفى خبر آخر ان استحلفه على ما اخذ منه فجائز له ان يحلف إذا قال هذه الكلمة.
7 المقنع 124 - وقال النبي صلى الله عليه وآله من حلف بالله فليصدق ومن حلف له فليرض ومن لم يرض فليس من الله وليس لك ان تأخذ ممن حلفته شيئا " وان جحد رجل حقك ثم وقع له عندك مال فلا تأخذ منه الا حقك ومقدار ما حبسه عنك وتقول (اللهم انى لم آخذ ما اخذت منه خيانة وظلما " ولكني اخذته مكان حقي فان استحلفك على ما اخذت فجائز لك ان تحلف إذا قلت هذه الكلمة).
8 قرب الإسناد 113 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل الجحود أيحل له ان يجحده مثل ما جحد قال نعم ولا يزداد.
9 يب 338 ج 6 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن داود بن رزين يب 347 ج 6 - الحسين بن سعيد عن داود بن زربي قال قلت لأبي