الأم حية فلا أحب ان تأخذ منه شيئا " الا قرضا ".
13 يب 344 ج 6 صا 48 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 135 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن علي بن جعفر عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن الرجل يأكل من مال ولده قال لا الا ان يضطر اليه فيأكل منه بالمعروف ولا يصلح للولد ان يأخذ (1) من مال والده شيئا " الا ان يأذن (2) والده قرب الإسناد 119 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل يأخذ من مال ولده قال لا الا باذنه أو يضطر فيأكل بالمعروف أو يستقرض منه حتى يعطيه إذا أيسر ولا يصلح للولد (وذكر نحوه).
14 الدعائم 246 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) انه سئل عن رجل له ولد طفل وللولد جارية مملوكة هل للأب ان يطأها قال ليس له ذلك الا ان يقومها على نفسه قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها وقال لا يحل لرجل من مال ولده شئ الا بطيب نفسه الا ان يضطر اليه فيأكل بالمعروف قوته ولا يتلذذ فيه.
15 يب 344 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 136 ج 5 - صا 49 ج 3 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن فقيه 109 ج 3 - الحسين ابن أبي العلاء قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يحل للرجل من مال ولده قال قوته بغير سرف إذا اضطر اليه قال فقلت له فقول رسول الله صلى الله عليه وآله (للرجل الذي اتاه فقدم أباه فقال (له - كا) - كا - يب - صا) أنت ومالك لأبيك فقال انما جاء بأبيه إلى النبي (3) صلى الله عليه وآله فقال (له - يب) يا رسول الله هذا أبى (و - فقيه) قد ظلمني ميراثي من أمي فأخبره الأب انه قد انفقه عليه و