الخصال 511 - حدثنا أبو الحسين محمد بن علي بن الشاه قال حدثنا أبو حامد أحمد بن الحسين قال حدثنا أبو يزيد أحمد بن خالد الخالدي قال حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا انس بن محمد أبو مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في وصيته له مثله.
3 ك 200 ج 13 - وجدت في مجموعة عتيقة فيها بعض الخطب والظاهر أن كلها مأخوذة من كتاب أحمد بن عبد العزيز الجلودي وفيها حدثنا يحيى بن عمر قال حدثنا عيسى بن مسلم قال حدثنا عمر بن إسحاق عن عبد الله ابن أبي بكر عن محمد بن مسلم عن مهران الثقفي عن عبد الله بن محبوب عن رجل عن الحولاء العطارة عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث طويل يأتي في كتاب النكاح انشاء الله تعالى قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا حولاء والذي بعثني بالحق نبيا " ورسولا " لا ينبغي للمرأة ان تتصدق بشئ من بيت زوجها ألا باذنه فان فعلت ذلك كان له الاجر وعليها الوزر الخبر.
4 كا 137 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 346 ج 6 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يحل للمرأة ان تتصدق به من بيت (1) زوجها بغير اذنه قال المأدوم. قرب الإسناد 80 - محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير مثله.
5 المقنع 125 - وللمرأة ان تنفق من بيت زوجها بغير اذنه المأدوم دون غيره.
6 يب 380 ج 6 - محمد بن الحسن الصفار عن الحجال عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن البستان يكون