4 العلل 524 - العيون 96 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب (16) كيفية الوضوء عن محمد بن سنان ان (ابا الحسن - علل) (علي بن موسى - عيون) الرضا عليه السلام كتب اليه فيما كتب من جواب مسائله علة تحليل مال الولد للوالد (1) بغير اذنه وليس ذلك للولد لان الولد موهوب (2) للوالد في قول الله تعالى (يهب لمن يشاء إناثا " ويهب لمن يشأ الذكور مع أنه المأخوذ بمؤنته صغيرا " وكبيرا " والمنسوب اليه (أ - عيون) والمدعو له لقول الله عز وجل (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله) وقول النبي صلى الله عليه وآله أنت ومالك لأبيك وليس الوالدة (3) كذلك لا تأخذ من ماله الا بأذنه أو بأذن الأب لان الأب مأخوذ بنفقة الولد ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها.
5 ك 196 ج 13 - كتاب العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل أنت ومالك لأبيك.
6 كا 135 ج 5 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل بن زياد عن يب 343 ج 6 - صا 48 ج 3 - (الحسن يب صا) ابن محبوب عن العلاء (بن رزين - كا يب) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (4) عليه السلام قال سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه قال يأكل منه ما شاء من غير سرف وقال عليه السلام في كتاب علي عليه السلام ان الولد لا يأخذ من مال والده شيئا " الا باذنه والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء وله ان يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها وذكر ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال لرجل أنت ومالك لأبيك.
7 يب 344 ج 6 - صا 49 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 135 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي