فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم فما ترى في ذلك فقال إن كان (في - كا) دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس وان كان فيه ضرر (لهم - يب) فلا وقال عليه السلام (بل الانسان على نفسه بصيرة) فأنتم لا يخفى عليكم وقد قال الله عز وجل (وان تخالطوهم فاخوانكم (في الدين - كا) والله يعلم المفسد من المصلح) تفسير العياشي 107 - عن الكاهلي قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله رجل ضرير البصر فقال انا ندخل على اخ (وذكر نحوه) بتقديم وتأخير.
18 تفسير العياشي 107 - عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله ان اخى هلك وترك ايتاما " ولهم ماشية فما يحل لي منها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ان كنت تليط (1) حوضها وترد ناديتها (2) وتقوم على رعيتها فاشرب من البانها غير مجتهد ولا ضار بالولد والله يعلم المفسد من المصلح.
19 كا 129 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأودي عن علي بن المغيرة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان لي ابنة اخ يتيمة فربما اهدى لها الشئ فآكل منه ثم أطعمها بعد ذلك الشئ من مالي فأقول يا رب هذا بهذا فقال عليه السلام لا بأس.
وتقدم في أحاديث باب (10) بيان الكبائر من أبواب جهاد النفس ما يدل على أن اكل مال اليتيم ظلما " من الكبائر وفى رواية أبى خالد (26) من باب (11) جملة من الخصال المحرمة قوله عليه السلام والذنوب التي تحبس غيث السماء جور الحكام (إلى أن قال) وظلم اليتيم والأرملة وفى رواية حمران (32) قوله عليه السلام ورأيت من اكل أموال اليتامى