أبى عمير (وصفوان - كا) عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يكون عند بعض اهل بيته مال (1) لأيتام فيدفعه اليه فيأخذ منه دراهم يحتاج إليها ولا يعلم الذي كان عنده المال للأيتام انه اخذ من أموالهم شيئا " ثم تيسر (2) بعد ذلك اي ذلك خير له أيعطيه الذي كان في يده أم يدفعه إلى اليتيم وقد بلغ وهل يجزئه ان يدفعه إلى صاحبه على وجه الصلة ولا يعلمه انه اخذ له مالا فقال يجزئه اي ذلك فعل إذا أوصله إلى صاحبه فان هذا من السرائر إذا كان من نيته ان شاء رده إلى اليتيم ان كان قد بلغ على اي وجه شاء وان (كان - يب) لم يعلمه ان (3) كان قبض له شيئا " وان شاء رده إلى الذي كان في يده وقال (انه - يب) ان (4) كان صاحب المال غائبا " فليدفعه إلى الذي كان المال في يده.
2 يب 192 و 343 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي ابن أبي حمزة عن صندل (5) عن عبد الرحمن بن الحجاج وداود بن فرقد جميعا " عن أبي عبد الله عليه السلام قالا سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأيتام فلا يعطيهم حتى يهلكوا فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا " ويدع بعضا " ويبرؤه مما كان أيبرأ منه قال نعم آخر السرائر 484 - من كتاب نوادر المصنفين تصنيف محمد بن علي بن محبوب الأشعري الجوهري القمي - أحمد بن الحسن (6) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن الرجل يكون عنده المال لليتامى فلا يقبضهم حتى يهلك فيأتيه وارثهم أو وكيله فيصالحهم (وذكر نحوه) 3 يب 384 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن الحسن بن ظريف عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي