قال إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه وإن لم يكن عليها وقت - 1 - فلترجع (إلى - كا) ما قدرت عليه بعدما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها (الحج فتحرم - يب).
1520 (9) كا 255 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا إلى الوقت وهي لا تصلي فجهلوا ان مثلها ينبغي ان تحرم فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة وهي طامث حلال فسئلوا الناس فقالوا تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه وكانت إذا فعلت لم تدرك (الحج - خ) فسئلوا ابا جعفر عليه السلام فقال تحرم من مكانها قد علم الله نيتها.
1521 (10) ك 21 - بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام قال أبي في امرأة طمثت فسئلت من حضرها فلم يفتوها بما وجبت عليها حتى دخلت مكة غير محرمة فلترجع إلى الميقات إن أمكن ذلك ولم يفت الحج وإن لم يكن خرجت إلى أقرب المواقيت والا خرجت من الحرم فأحرمت خارج الحرم لا يجزيها غير ذلك.
1522 (11) كا 254 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال كتبت اليه ان بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل وعليهم في ذلك مؤنة ويعجلهم أصحابهم وجمالهم ومن وراء بطن العقيق بخمسة عشر ميلا " منزل فيه ماء وهو منزلهم الذي ينزلون فيه فترى ان يحرموا من موضع الماء لرفقه بهم وخفته عليهم فكتب ان رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها وفيها رخصة لمن كانت به علة فلا يجاوز الميقات الا من علة.
وتقدم في أحاديث باب (1) تعيين المواقيت ما يدل على عدم جواز تجاوز الميقات اختيارا " وكذا في أحاديث باب (5) ان الرجل إذا خاف على نفسه اخر احرامه