عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له ان يخرج حتى يحج مع الناس.
1328 (2) يب 571 - موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال من دخل مكة معتمرا " مفردا " للعمرة فقضى عمرته ثم خرج كان ذلك له وان أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة وقال ليس تكون متعة الا في أشهر الحج.
1329 (3) ك 18 و 189 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال ومن دخل (مكة - 18) بعمرة في شهور الحج ثم أقام بها إلى أن يحج فهو متمتع وان انصرف فلا شئ عليه وهي عمرة مفردة.
1330 (4) وفيه - 19 عنه (ع) أنه قال من اعتمر في أشهر الحج فان انصرف ولم يحج فهي عمرة مفردة وان حج فهو متمتع.
1331 (5) يب 571 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المعتمر في أشهر الحج فقال هي متعة.
1332 (6) فقيه 198 - سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال من حج معتمرا " في شوال ومن نيته ان يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك وان هو أقام إلى الحج فهو متمتع لان أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن اعتمر فيهن وأقام إلى الحج فهي متعة - 1 - 1333 (7) فقيه 198 - عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اعتمر عمرة مفردة فله ان يخرج إلى أهله متى شاء الا ان يدركه خروج الناس يوم التروية 1334 (8) وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال العمرة في العشر متعة.
1335 (9) ك 18 و 19 - العياشي في تفسيره عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام