أنه قال العمرة في أشهر الحج متعة.
1336 (10) فقيه 198 - (سئل ابا عبد الله عليه السلام) عبد الله بن سنان عن المملوك يكون في الظهر يرعى وهو يرضى ان يعتمر ثم يخرج فقال إن كان اعتمر في ذي القعدة فحسن وان كان في ذي الحجة فلا يصلح الا الحج.
1337 (11) فقيه 198 - معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا دخل المعتمر مكة من - 1 - غير تمتع وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة فليلحق باهله ان شاء.
1338 (12) كا 311 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان بن عثمان عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إذا قدم المعتمر مكة وطاف وسعى فإن شاء فليمض على راحلته وليلحق بأهله.
1339 (13) كا 311 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال العمرة المبتولة يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل فإن شاء ان يرتحل من ساعته ارتحل.
1340 (14 يب 571 صا 167 - موسى بن القاسم عن صفوان عن نجية عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا دخل (الرجل - يب خ) المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وصلى الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام فليلحق بأهله ان شاء وقال انما نزلت - 2 - العمرة المفردة والمتعة لان المتعة دخلت في الحج ولم تدخل العمرة المفردة في الحج.
1341 (15) كا 311 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن عبد الله بن سنان يب 571 صا 168 - محمد بن يعقوب عن كا 311 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن (الحسن - كا) بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله (ان شاء - خ كا).