وانما يجوز للرجال ان يدفع الضحية - 1 - إلى من يسلخها بجلدها لان الله عز وجل قال فكلوا منها وأطعموا والجلد لا يؤكل ولا يطعم ولا يجوز ذلك في الهدى ولم يبت أمير المؤمنين عليه السلام بمكة بعد أن هاجر منها - 2 - حتى قبض لأنه كان يكره ان يبيت بأرض قد هاجر منها.
1229 (2) العلل 101 - والعيون 262 (بالاسناد المتقدم في باب وجوب الحج عن الفضل بن شاذان (في حديث العلل) عن الرضا عليه السلام فان قال فلم امروا بالاحرام قيل إن يخشعوا قبل دخولهم حرم الله وامنه ولئلا يلهوا ويشتغلوا بشئ من أمور الدنيا وزينتها ولذاتها ويكونوا صابرين - 3 - فيما هم فيه قاصدين نحوه مقبلين عليه بكلتيهم مع ما فيه من التعظيم لله عز وجل (ولبيته - ئل عيون) والتذلل لأنفسهم عند قصدهم إلى الله عز وجل ووفادتهم اليه راجين ثوابه راهبين من عقابه ماضين نحوه مقبلين اليه بالذل والاستكانة والخضوع.
1230 (3) فقيه 152 - وفي رواية الأسدي أبي الحسين رضي الله عنه عن سهل بن زياد عن جعفر بن عثمان الدارمي عن سليمان بن جعفر قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن التلبية وعلتها فقال إن الناس إذا أحرموا ناداهم الله تعالى ذكره فقال عبادي وإمائي لأحرمنكم على النار كما أحرمتم لي فقولهم لبيك اللهم لبيك أجابه الله عز وجل على ندائه لهم العيون 271 حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن (عن - ئل) عمران الدقاق قال حدثنا أبو الحسن (الحسين - ئل) محمد بن جعفر الأسدي عن سهل بن زياد الادمي عن جعفر بن عثمان الدارمي عن سليمان بن جعفر وذكر نحوه.
1231 (4) كا 258 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن أبي المعزا - 4 - عن أبي عبد الله عليه السلام قال كانت بنوا إسرائيل إذا قربت القربان تخرج نار تأكل قربان من قبل منه وان الله جعل الاحرام مكان القربان.