أراد أن يفرد الحج لم يكن عليه طواف قبل الحج.
1105 (25) وروى عن علي بن الحسين عليهما السلام انه أفرد الحج فلما نزل بذي طوى أخذ طريق الثنية إلى منى ولم يدخل مكة - 1 -.
1106 (26) العلل 101 (بالاسناد المتقدم في باب وجوب الحج والعمرة عن الفضل بن شاذان في حديث العلل) فان قال فلم امروا بالتمتع (بالعمرة - عيون) إلى (في - خ) الحج قيل ذلك تخفيف من ربكم ورحمة لان تسلم الناس في احرامهم ولا يطول ذلك عليهم فيدخل عليهم الفساد وان - 2 - يكون الحج والعمرة واجبين جميعا " فلا تعطل العمرة و (لا - عيون) تبطل ولا يكون الحج مفردا " من العمرة ويكون بينهما فصل وتميز وان لا يكون الطواف بالبيت محظورا " لان المحرم إذا طاف بالبيت قد أحل الا لعلة فلولا التمتع لم يكن للحج - 3 - ان يطوف لأنه ان طاف أحل و (ا - ئل) فسد احرامه ويخرج منه قبل أداء الحج ولان يجب على الناس الهدى والكفارة فيذبحون وينحرون ويتقربون إلى الله عز وجل فلا تبطل هراقة الدماء والصدقة على المسلمين - 4 -.
1107 (27) العيون 303 - (بهذا الاسناد مثله إلى قوله ويكون بينهما فصل وتميز ثم قال) وقال النبي صلى الله عليه وآله دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ولولا انه عليه السلام كان ساق الهدى ولم يكن له ان يحل حتى يبلغ الهدى محله لفعل كما امر الناس ولذلك قال لو استقبلت من امرى ما استدبرت لفعلت كما امرتكم ولكني سقت الهدى وليس لسابق الهدى ان يحل حتى يبلغ الهدى محله فقام اليه رجل فقال يا رسول الله نخرج حجاجا " ورؤوسنا تقطر من ماء الجنابة فقال إنك لن تؤمن بهذا ابدا ".
1108 (28) ك 189 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال العمرة المبتولة طواف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم إن شاء يحل من ساعته و يقطع التلبية إذا دخل الحرم وإذا طاف المعتمر وسعى أحل من احرامه ان شاء وان