صا 150 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الحج فقال تمتع ثم قال انا إذا وقفنا بين يدي الله عز وجل قلنا يا رب اخذنا بكتابك (وسنة نبيك - كا) وقال الناس رأينا رأينا - 1 - (ويفعل الله بنا وبهم ما أراد - يب صا) 1018 (21) يب 453 صا 150 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لان الله تعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فليس لاحد الا ان يتمتع لان الله انزل ذلك في كتابه وجرت بها السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله.
العلل 143 - أبي ره قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله - 2 - بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الحج متصل بالعمرة لان الله عز وجل يقول فإذا أمنتم فمن تمتع وذكر نحوه.
1019 (22) ئل 164 - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال ولا يجوز الحج الا متمتعا " ولا يجوز الافراد الذي تعمله العامة والاحرام دون الميقات لا يجوز قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله ولا يجوز في المنسك الخصى لأنه ناقص ويجوز الموجوء.
1020 (23) الخصال ج 2 - 153 (بالاسناد المتقدمة في باب ما ورد في معنى قوله تعالى ولله على الناس حج البيت عن الأعمش عن جعفر بن محمد في حديث شرايع الدين) ولا يجوز الحج الا تمتعا " ولا يجوز الاقران (قران - ئل) والافراد الا لمن كان اهله حاضري المسجد الحرام ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات العيون 267 - بالاسناد المتقدم في باب ما ورد في معنى قوله تعالى ولله على الناس حج البيت عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام فيما كتبه إلى المأمون ولا يجوز الحج الا متمتعا " ولا يجوز القران والافراد الذي يستعمله العامة الا لأهل مكة وحاضريها 1021 (24) فقه الرضا 26 - ثم قال عز وجل ذلك لمن لم يكن اهله حاضري