من حلال أو حرام ففيه 157 - قال الرضا عليه السلام من حج وذكر مثله.
937 (6) فقيه 194 - سعد بن - 1 - عبد الله بن موسى بن الحسن عن أبي على - 2 - أحمد بن محمد بن مطهر قال كتب إلى أبي محمد (ع) اني دفعت إلى ستة أنفس مئة دينار وخمسين دينارا " ليحجوا بها فرجعوا ولم يشخص بعضهم وأتاني بعض فذكر أنه قد أنفق بعض الدنانير وبقيت بقية وانه يرد على ما بقي وانى قد رمت مطالبة من لم يأتني بما دفعت اليه فكتب (ع) لا تعرض لمن لم يأتك ولا تأخذ ممن أتاك شيئا " يأتيك به والأجر فقد وقع على الله تعالى.
وتقدم في رواية اسحق (3) من باب (18) انه من استطاع ان يأكل الخبز والملح ويحج في كل سنة فليفعل من أبواب (2) فضائل الحج قوله انى قد وطنت نفسي على لزوم الحج كل عام بنفسي أو برجل من اهل بيتي بمالي فقال قد عزمت على ذلك قلت نعم قال إن فعلت ذلك فأيقن بكثرة المال.
وفي أحاديث باب (12) حكم من لم يكن له مال فحج به بعض إخوانه من أبواب وجوب الحج وباب (13) ان من حج عن انسان ولم يكن له مال هل يجزيه عن حجة الاسلام أم لا يدل على ذلك.
وفي أحاديث باب (9) حكم من نذر في شكر ليحجن رجلا " فمات من أبواب النيابة وباب (25) ان من دفع إلى خمسة نفر حجة واحدة فيحج بها بعضهم ما يدل على استحباب الحج بالمؤمنين وعن المؤمنين ولاحظ الباب التالي فإنه يناسب ذلك ويدل على بعض المقصود.
ويأتي في أحاديث باب (32) انه يستحب الحج والعمرة والطواف عن الأبوين الخ ما يدل على ذلك.