بيت على طير من حمام الحرف فمات قال يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم.
233 (3) يب 547 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر وفقيه 166 - سليمان - 1 - بن خالد قالا قلنا لأبي عبد الله عليه السلام رجل اغلق بابه على طاير - 2 - (فمات - فقيه) فقال إن كان اغلق الباب (عليه - فقيه) (بعدما أحرم فعليه شاة - 3 - وان كان اغلق - 4 - الباب قبل أن يحرم (وهو حلال - فقيه) فعليه ثمنه.
334 (4) يب 547 - موسى بن القاسم عن موسى عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ (و - خ) بيض فقال إن كان اغلق عليها قبل أن يحرم فان عليه لك طير درهما ولكل فرخ نصف درهم والبيض بكل بيضة ربع - 5 - درهم وان كان اغلق عليها بعدما أحرم فان عليه لكل طاير شاة ولكل فرخ حملا وإن لم يكن تحرك فدرهم وللبيض نصف درهم.
وتقدم في أحاديث باب (34) ان حمام الحرم لا يصاد ولا يذبح وباب (35) حكم إيذاء الخطاطيف ما يمكن ان يستفاد منه حرمة اغلاق الباب على حمام الحرم ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يدل على ذلك فراجع وفى أحاديث باب (95) كفارة ما أصاب المحرم من الطير والفرخ في الحرم وغيره من أبواب تروك الاحرام ما يناسب الباب.