349 (5) ك 119 و 128 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من صاد صيدا فدخل به الحرم وهو حي فقد حرم على إمساك وعليه ان يرسله فان ذبحه في الحل ودخل به الحرم مذبوحا فلا شئ عليه.
350 (6) ك 128 - 131 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن رجل دخل إلى الحرم ومعه صيد أله ان يخرج به قال لا قد حرم عليه إمساكه (إذا دخل الحرم - ك 131).
351 (7) كا 230 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن مثنى قال خرجنا إلى مكة فاصطاد - 1 - النساء قمرية من قمارى امج حيث بلغنا البريد فنتفت النساء جناحيها ثم دخلوا بها مكة فدخل أبو بصير على ابن عبد الله عليه السلام فأخبره فقال (له - خ) تنظرون امرأة لا بأس بها فتعطونها الطير تعلفه وتمسكه حتى إذا استوى جناحاه خلته.
352 (8) كا 230 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد (بن عيسى - خ) عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن داود بن فرقد قال كنا عند أبي عبد الله عليه السلام بمكة وداود بن علي بها فقال لي أبو عبد الله عليه السلام قال لي داود بن علي ما تقول يا أبا عبد الله في قمارى اصطدناها وقصيناها (قصصناها - خ ل) فقلت تنتف وتعلف فإذا استوت خلى سبيلها.
353 (9) فقيه 166 - حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن أصاب طيرا في الحرم قال إن كان مستوى الجناح فليخل عنه وان كان غير مستوى (ى - خ) نتفه وأطعمه وأسقاه فإذا استوى جناحاه خلى عنه.
354 (10) كا 229 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم و (عن - خ) مثنى بن عبد السلام يب 546 - موسى بن القاسم عن صفوان عن فقيه 166 - مثنى عن كرب الصير في قال كنا جماعة - 2 -