قريبا - 1 - من الحرم والصيد متوجه نحو الحرم فرماه فقتله ما عليه في ذلك (شئ - صا) قال يفديه (على نحوه - يب كا).
377 (3) فقيه 166 صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رمى صيدا في الحل وهو يؤم الحرم فيما بين البريد والمسجد فاصابه في الحل فمضى بريشه حتى دخل الحرم فمات من رميته هل عليه جزاء قال ليس عليه جزاء انما مثل ذلك مثل من نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فليس عليه جزاؤه لأنه نصب حيث نصب وهو له حلال ورمى حيث رمى وهو له حلال فليس عليه فيما كان بعد ذلك شئ فقلت هذا القياس عند الناس فقال انما شبهت لك الشئ بالشئ لتعرفه.
العلل 155 - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه.
يب 550 صا 206 - موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يرمى الصيد وهو يؤم الحرم فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتى يدخل الحرم فيموت فيه قال ليس عليه شئ انما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحل فوقع فيها صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فيه قلت هذا عند هم من القياس قال لا انما شبهت لك شيئا بشئ. 378 (4) كا 230 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل رمى صيدا في الحل فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات أعليه جزائه قال لا ليس عليه جزاؤه لأنه رمى حيث رمى وهوله حلال انما مثل ذلك مثل رجل نصب