الحرم أينزع فقال اما شئ يأكله الإبل فليس به بأس ان تنزعه.
283 (8) كا 229 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز يب 556 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن فقيه 166 - أبي عبد الله عليه السلام قال يخلى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء.
284 - (9) كا 229 - عدة أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينزع من شجر - 1 - مكة الا النخل وشجر الفاكهة - 2 -.
285 - (10) يب 555 - موسى بن القاسم عن الطاهري عنهما - 3 - عن عبد الله بن مسكان عن منصور بن حازم عن فقيه 166 - سليمان بن خالد - 4 - عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل قلع من الأراك الذي بمكة قال عليه ثمنه - يتصدق به - فقيه) و (قال - يب) لا ينزع من شجر مكة شئ الا النخل وشجر الفاكهة - 5 -.
286 (11) فقيه 166 - سأل منصور بن حازم ابا عبد الله عليه السلام عن الأراك يكون في الحرم فاقطعه قال عليك فدائه.
287 (12) ك 135 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال ويتصدق من عضد الشجرة أو اختلى شيئا من الحرم فعليه قيمته.
288 (13) يب 556 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول حرم الله حرمه بريدا في بريدان يختلى خلاه ويعضد شجرة الا (شجرة - خ) الإذخر أو يصاد طيره وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ما بين لابتيها صيدها وحرم ما حولها بريدا في بريد ان يختلى خلاها أو يعضد شجرها الا عودي (محالة - خ) الناضح