كا 227 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول حرم الله حرمه ان يختلا خلاه أو يعضد شجره (وقال - خ) الا الإذخر أو يصاد طيره.
289 (14) يب 556 - سعد بن عبد الله ومحمد بن الحسين عن أيوب بن نوح عن العباس بن عامر عن الربيع بن محمد المسلى عمن حدثه عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قطع عودي المحالة وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم والإذخر.
290 (15) ك 126 - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص في الإذخر وعصى الراعي.
291 (16) كا 229 - على (بن إبراهيم - خ) عن أبيه عن ابن أبي نصر عن أبي جميلة عن فقيه 166 إسحاق بن يزيد قال قلت لأبي جعفر عليه السلام - 1 - الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها قال اقطع ما كان داخلا عليك ولا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك.
292 (17) يب 555 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم فقال إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبنى الدار أو يتخذ المضرب فليس له ان يقلعها وان كانت طرية عليها فله قلعها.
293 (18) يب 555 - عنه عن محمد بن الحسين عن أيوب بن نوح عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان كا 229 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم قال إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له ان يقلعها وان كانت نبتت في منزله وحوله فليقلعها.