294 (19) كا 229 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن فقيه 165 معوية - 1 - عن عمارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام شجرة اصلها من الحل وفرعها في الحل فقال حرم فرعها لمكان اصلها.
295 (20) يب 555 - موى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معوية بن عمار قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن شجرة اصلها في الحرم وفرعها في الحل فقال حرم فرعها لمكان اصلها قال قلت فان اصلها في الحل وفرعها في الحرم قال حرم اصلها لمكان فرعها.
296 (21) العلل 155 - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير وفضالة (عن معوية - ئل صخ 271) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام شجرة اصلها في الحرم وفرعها في الحل فقال حرم فرعها لمكان اصلها.
297 (22) ك 126 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام والشجرة متى كان اصلها في الحرم وفرعها في الحل فهي حرام لمكان اصلها ومتى كان اصلها في الحل وفرعها في الحرم كان كذلك.
298 (23) يب 556 - موسى بن القاسم قال روى أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه قال إذا كان في دار الرجل شجرة من شجرة الحرم لم ينزع فان أراد نزعها نزعها وكفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين.
وتقدم في رواية كليب (5) من باب (30) ان الله تعالى حرم مكة قوله عليه السلام ولا يختل خلاها ولا يعضد شجرها وفى رواية بشير (6) وحريز (7) نحوه الا ان في رواية بشير ولا يقطع شجرها.
ويأتي في رواية السكوني (18) من الباب التالي قوله شجة اصلها في الحرم وأغصانها في الحل على غصن منها طير رماه رجل فصرعه قال عليه جزاؤه إذا كان