فقال لا يدخلها الا محرما وقال محرمون عنه ان الحطابين - 1 - والمجتلبة - 2 - اتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه - 3 - فاذن لهم ان يدخلوا حلالا.
254 (12) كا 254 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل أن يدخل مكة قال لا يدخلها الا بإحرام.
255 (13) فقيه 187 - القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والثلاث كيف يصنع فقال إذا دخل (مكة - خ) فليدخل ملبيا وإذا خرج فليخرج محلا.
256 (14) يب 582 - علي بن السندي عن ابن أبي عمير يب 493 صا 246 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج إلى جدة (نجد - صا) في الحاجة فقال يدخل مكة بغير احرام.
257 (15) يب 493 - صا 246 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وأبان بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم قال إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير احرام وان دخل في غيره دخل بإحرام.
258 (16) يب 582 - يعقوب بن يزيد عن الحسن عن ابن بكير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام انه خرج إلى الربذة يشيع ابا جعفر ثم دخل مكة حلالا.
259 (17) كا 255 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن أحمد بن عمرو بن سعيد عن وردان عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال من كان من مكة على مسيرة عشرة أميال يدخلها الا بإحرام.