الثاني: تعدد الحمد في الركعة الواحدة إذا أتم السورة.
الثالث: جواز تبعيض السورة إلا في الخامس والعاشر فتتممها قبلها.
الرابع: البناء على الأقل لو شك في عدد ركعاتها،
____________________
ويتذكروا آيات القيامة.
قوله: تعدد الركوع.
ولا يعد كل ركوع ركعة، فمن ثم كان البناء عند الشك فيها على الأقل.
قوله: إذا أتم السورة.
يفهم منه أنه لو لم يتمها لم يتعدد الحمد، بل يجب عليه أن يقرأ من حيث قطع، ولا يتعين عليه ذلك، بل له رفض تلك السورة بالكلية وقراءة غيرها فيقرأ الحمد حينئذ. وله أن يقرأ من موضع آخر من السورة غير ما وقف عنده، وأن يستأنف ما قرأ من السورة قبل ذلك، ولا بد من استئناف الحمد في الجميع على الظاهر.
وله أن يركع الخامس عن بعض سورة إذا كان قد أتم سورة فيما قبله من ركوعات تلك الركعة، وليس له أن يقرأ في أول ركوعات الثانية من حيث قطع في خامس ركوعات الأولى على الأقرب، لمخالفته المعهود، ولظاهر قوله عليه السلام: (ثم تقوم وتصنع كما صنعت في الأولى).
قوله: لو شك في عدد ركوعاتها.
أي: لم يكن الشك فيها مفضيا إلى الشك بين الركعتين كالشك بين الخامس
قوله: تعدد الركوع.
ولا يعد كل ركوع ركعة، فمن ثم كان البناء عند الشك فيها على الأقل.
قوله: إذا أتم السورة.
يفهم منه أنه لو لم يتمها لم يتعدد الحمد، بل يجب عليه أن يقرأ من حيث قطع، ولا يتعين عليه ذلك، بل له رفض تلك السورة بالكلية وقراءة غيرها فيقرأ الحمد حينئذ. وله أن يقرأ من موضع آخر من السورة غير ما وقف عنده، وأن يستأنف ما قرأ من السورة قبل ذلك، ولا بد من استئناف الحمد في الجميع على الظاهر.
وله أن يركع الخامس عن بعض سورة إذا كان قد أتم سورة فيما قبله من ركوعات تلك الركعة، وليس له أن يقرأ في أول ركوعات الثانية من حيث قطع في خامس ركوعات الأولى على الأقرب، لمخالفته المعهود، ولظاهر قوله عليه السلام: (ثم تقوم وتصنع كما صنعت في الأولى).
قوله: لو شك في عدد ركوعاتها.
أي: لم يكن الشك فيها مفضيا إلى الشك بين الركعتين كالشك بين الخامس