والأحوط وجوبهما لكل زيادة ونقيصة غير مبطلتين، وهما بعد التسليم مطلقا، ولا يجب فعلهما في الوقت ولا قبل الكلام،
____________________
وبالعكس.
وذلك حيث لا يستلزم الاخلال بالركوع.
قوله: لكل زيادة ونقيصة غير مبطلتين.
يدخل فيهما زيادة الواجب والندب ونقصانهما، والذي اختاره العلامة، وجعله في الذكرى أعدل الأقوال: السجود لزيادة الواجب ونقصانه، والزيادة المندوب دون نقصانه، ودون العزم على المنافي من فعل وترك سهوا. ولم يفرق بين كون الزيادة معلومة أو مشكوكا فيها، فإن كان مراد المصنف هنا ما اختاره في الذكرى، فالعبارة قاصرة كما ترى. وإن كان مراده ما حكاه الشيخ عن بعض الأصحاب، فقد قال المصنف: لم نظفر بقائله ولا بمأخذه. ولا ريب أن مختار العلامة أحوط، وإن كان لتحقيق المسألة حكم ليس هذا موضعه.
قوله: مطلقا.
أي: لزيادة كانت أو لنقيصة.
قوله: ولا قبل الكلام.
الصحيح الوجوب، بل تجب الفورية أيضا، فلا تبطل الصلاة لو أخل بهما.
ويجب الترتيب بينهما وبين غيرهما من الفرائض اللاحقة لهما أداء وقضاء كما ترتب
وذلك حيث لا يستلزم الاخلال بالركوع.
قوله: لكل زيادة ونقيصة غير مبطلتين.
يدخل فيهما زيادة الواجب والندب ونقصانهما، والذي اختاره العلامة، وجعله في الذكرى أعدل الأقوال: السجود لزيادة الواجب ونقصانه، والزيادة المندوب دون نقصانه، ودون العزم على المنافي من فعل وترك سهوا. ولم يفرق بين كون الزيادة معلومة أو مشكوكا فيها، فإن كان مراد المصنف هنا ما اختاره في الذكرى، فالعبارة قاصرة كما ترى. وإن كان مراده ما حكاه الشيخ عن بعض الأصحاب، فقد قال المصنف: لم نظفر بقائله ولا بمأخذه. ولا ريب أن مختار العلامة أحوط، وإن كان لتحقيق المسألة حكم ليس هذا موضعه.
قوله: مطلقا.
أي: لزيادة كانت أو لنقيصة.
قوله: ولا قبل الكلام.
الصحيح الوجوب، بل تجب الفورية أيضا، فلا تبطل الصلاة لو أخل بهما.
ويجب الترتيب بينهما وبين غيرهما من الفرائض اللاحقة لهما أداء وقضاء كما ترتب