____________________
يسمعها أجنبي فيحرم الجهر. ولو جهرت الحالة هذه عالمة، فالظاهر بطلان صلاتها، لتحقق النهي في العبادة. ولو اتفق سماعه جهرها فلا بطلان.
وأما الخنثى المشكل فالظاهر مؤاخذتها بحكم الرجل والمرأة معا احتياطا، فتعين الجهر حيث لا يسمعها أجنبي، ويجب تحصيل مكان يصلح لذلك، فإن تعذر تعين الاخفات، وظاهر عبارة المصنف أنها كالمرأة.
قوله: مطلقا.
أي: للرجل وغيره.
قوله: والسر.
أي: وأقل السر على تقدير حذف المضاف وابقاء عمله، وهو ضعيف في القياس وقليل في الاستعمال. ولا تقسيم قراءة السر بالرفع على أنه مبتدأ وما بعده خبره، لأن المقصود ضبط أقل السر ليخرج عنه حديث النفس، ولعدم اختصاص لفظ الاسماع حينئذ بالسر بل يصدق على الجهر أيضا.
والتحقيق أن الجهر والسر مفهومان عرفيان متباينان تباينا كليا، فلا يصدق أقل الجهر مع أكثر الاخفات كما هو المتعارف خلافا لبعض الأصحاب، وإلا لجازت القراءة بما تصادقا عليه في كل من الصلاة الجهرية والاخافتية، وهو ينافي التخصيص الثابت من طريق الأصحاب.
وقول المصنف: وأقل الجهر، لم يرد به اسماع القريب مطلقا، بل مع صدق اسم الجهر عرفا.
وأما قوله: والسر..، فأشار به إلى الرد على ما تضمنته رواية علي بن جعفر عن
وأما الخنثى المشكل فالظاهر مؤاخذتها بحكم الرجل والمرأة معا احتياطا، فتعين الجهر حيث لا يسمعها أجنبي، ويجب تحصيل مكان يصلح لذلك، فإن تعذر تعين الاخفات، وظاهر عبارة المصنف أنها كالمرأة.
قوله: مطلقا.
أي: للرجل وغيره.
قوله: والسر.
أي: وأقل السر على تقدير حذف المضاف وابقاء عمله، وهو ضعيف في القياس وقليل في الاستعمال. ولا تقسيم قراءة السر بالرفع على أنه مبتدأ وما بعده خبره، لأن المقصود ضبط أقل السر ليخرج عنه حديث النفس، ولعدم اختصاص لفظ الاسماع حينئذ بالسر بل يصدق على الجهر أيضا.
والتحقيق أن الجهر والسر مفهومان عرفيان متباينان تباينا كليا، فلا يصدق أقل الجهر مع أكثر الاخفات كما هو المتعارف خلافا لبعض الأصحاب، وإلا لجازت القراءة بما تصادقا عليه في كل من الصلاة الجهرية والاخافتية، وهو ينافي التخصيص الثابت من طريق الأصحاب.
وقول المصنف: وأقل الجهر، لم يرد به اسماع القريب مطلقا، بل مع صدق اسم الجهر عرفا.
وأما قوله: والسر..، فأشار به إلى الرد على ما تضمنته رواية علي بن جعفر عن