الحادي عشر: كون السورة غير عزيمة، وما يفوت بقرائتها الوقت.
الثاني عشر: القصد بالبسملة إلى سورة معينة عقيب الحمد، إلا أن تلتزمه سورة بعينها.
____________________
الضرورة الخوف والمرض الذي يشق تحمله، والحاجة المضر فوتها كخوف فوت الغريم أو الرفقة أو لزوم المشقة بلحاقها. وليس منه الجهل بها فيجب التعلم، ومع ضيق الوقت فالبدل من ذكر وتسبيح بقدر سورة الفاتحة.
قوله: بطلت.
أي: القراءة والصلاة إن تعمد.
قوله: غير عزيمة.
ولا ما يفوت الوقت بقرائتها، فلو شرع فيهما عامدا بطلت صلاته للنهي، وناسيا وجب العدول، إلا في العزيمة إذا لم يذكر حتى تجاوز محل السجود فيومئ به ويتمها ثم يقضيه بعد الصلاة.
قوله: القصد..
فلو ابتدأ بالبسملة بغير قصد عامدا بطلت صلاته، وناسيا يعيدها. ولزوم السورة أما بالنذر وشبهه إذا لم تناف الأفضلية، ولم يعارضه ضيق الوقت ولا نسيان السورة، فإن عارضه أحدهما فلا بد من التعيين. ومن مواضع اللزوم ما إذا ضاقت الوقت إلا عن أقصر سورة مثل سورة الكوثر. ومنها ما إذا لم يكن حافظا، إلا سورة واحدة.
ومما يسقط معه التعيين سوى ذلك اعتياد سورة بخصوصها ولو في بعض الفرائض، فيسقط التعيين في تلك الفريضة. ومنه نية سورة معينة من أول الصلاة
قوله: بطلت.
أي: القراءة والصلاة إن تعمد.
قوله: غير عزيمة.
ولا ما يفوت الوقت بقرائتها، فلو شرع فيهما عامدا بطلت صلاته للنهي، وناسيا وجب العدول، إلا في العزيمة إذا لم يذكر حتى تجاوز محل السجود فيومئ به ويتمها ثم يقضيه بعد الصلاة.
قوله: القصد..
فلو ابتدأ بالبسملة بغير قصد عامدا بطلت صلاته، وناسيا يعيدها. ولزوم السورة أما بالنذر وشبهه إذا لم تناف الأفضلية، ولم يعارضه ضيق الوقت ولا نسيان السورة، فإن عارضه أحدهما فلا بد من التعيين. ومن مواضع اللزوم ما إذا ضاقت الوقت إلا عن أقصر سورة مثل سورة الكوثر. ومنها ما إذا لم يكن حافظا، إلا سورة واحدة.
ومما يسقط معه التعيين سوى ذلك اعتياد سورة بخصوصها ولو في بعض الفرائض، فيسقط التعيين في تلك الفريضة. ومنه نية سورة معينة من أول الصلاة