الرابع عشر: اخراج كل حرف من مخرجه المنقول بالتواتر، فلو أخرج ضادي المغضوب ولا الضالين من مخرج الظاء، أو اللام المفخمة
____________________
على الظاهر فيهما، أما النية قبل الصلاة فلا أثر لها، والفرق أن الصلاة محل التعيين.
ولو شك في أثناء السورة هل بسمل قاصدا، لم يلتفت، لفوات محله، ويتخرج عن القول بأن الشاك في أبعاض القراءة يعيد المشكوك فيه ما لم يركع، وجوب الإعادة هنا.
قوله: عدم الانتقال من السورة إلى آخره.
أي: من السورة المقصودة بالبسملة، والأشهر في عبارات الأصحاب عدم اشتراط مجاوزة النصف بل يكفي بلوغه. وهذا في غير التوحيد والجحد، فيكفي فيهما الشروع في البسملة بنية إحداهما، كما يدل عليه العطف ب (أو) على اشتراط تجاوز النصف، لأن مقتضاه عدم اشتراط مجاوزة النصف فيهما، بناء على اعتباره عنده، فلو انتقل في أحد هذين أبطل صلاته إن تعمد، إلا أن يكون عدوله من التوحيد والجحد إلى الجمعة والمنافقين.
وأطلق عليهما الجمعتين تغليبا كما في القمرين للشمس والقمر، وذلك في الجمعة وظهرها إذا نسي ولم يبلغ النصف، وألحق بعضهم صبحها وعشاءها.
قوله: فلو أخرج ضادي المغضوب.
إنما خص الضاد بالذكر، لأن غيره من الحروف لا تحتاج في اخراجه من مخرجه إلى تكلف، وإنما اختص ضادي المغضوب ولا الضالين، لأنهما لا بد منهما لكل
ولو شك في أثناء السورة هل بسمل قاصدا، لم يلتفت، لفوات محله، ويتخرج عن القول بأن الشاك في أبعاض القراءة يعيد المشكوك فيه ما لم يركع، وجوب الإعادة هنا.
قوله: عدم الانتقال من السورة إلى آخره.
أي: من السورة المقصودة بالبسملة، والأشهر في عبارات الأصحاب عدم اشتراط مجاوزة النصف بل يكفي بلوغه. وهذا في غير التوحيد والجحد، فيكفي فيهما الشروع في البسملة بنية إحداهما، كما يدل عليه العطف ب (أو) على اشتراط تجاوز النصف، لأن مقتضاه عدم اشتراط مجاوزة النصف فيهما، بناء على اعتباره عنده، فلو انتقل في أحد هذين أبطل صلاته إن تعمد، إلا أن يكون عدوله من التوحيد والجحد إلى الجمعة والمنافقين.
وأطلق عليهما الجمعتين تغليبا كما في القمرين للشمس والقمر، وذلك في الجمعة وظهرها إذا نسي ولم يبلغ النصف، وألحق بعضهم صبحها وعشاءها.
قوله: فلو أخرج ضادي المغضوب.
إنما خص الضاد بالذكر، لأن غيره من الحروف لا تحتاج في اخراجه من مخرجه إلى تكلف، وإنما اختص ضادي المغضوب ولا الضالين، لأنهما لا بد منهما لكل