____________________
قلنا: هذا المعنى صحيح، لكن أين اللفظ الدال عليه، وقد كان يجب أن يقول:
وانتفاء قصد الوصول ليفيد هذا المعنى.
الثاني: إن قوله: أو ثلاثين مطلقا، لا يستقيم بالنسبة إلى واحد من المعنيين: أما اشتراط جواز القصر بانتفائه فظاهر امتناعه، إذ لا يمكن اجتماع قصد إقامة ثلاثين وكونها على التردد، لمنافاة القصد التردد، فأيهما ثبت انتفى الآخر. فلا معنى لقولنا:
يشترط لجواز القصر انتفاء قصد إقامة ثلاثين يوما على التردد بغير نية.
وأما كونه قطعا لحكم السفر في المستقبل، فلأنه إنما يقطعه إذا قام ثلاثين يوما على التردد لا حين الوصول، كما هو مقتضى قوله: وانتفاء الوصول إلى مقام ثلاثين مطلقا. وكأن المصنف حاول التنبيه على ما يكون مانعا من حكم السفر في الجملة، أعم من أن يكون في الابتداء والدوام، أو قاطعا في الدوام خاصة، لكن لا يحسن منه ذلك لأنه بصدد بيان شروط القصد لا قواطعه، وما قبله كله كذلك، مع أن آخر عبارته لا يسلم من المناقشة على كل من التقديرين كما سبق.
وينبغي قراءة قوله: أو إلى مقام عشرة بضم الميم الأول، لأنه من أقام. والموضع ما جاوز الثلاثة مضموم الميم كما نص عليه في الصحاح.
واعلم أيضا أن المصنف قال في حواشيه: إن الاطلاق في العبارة بالنسبة إلى النية وعدمها، وهو غير مستقيم، لأنه مع النية تكفي العشرة، وقد تقدم في كلامه.
النص عليها، بل الصواب حمله على التردد في النية كما قدمناه.
وقوله: ما لم يغلب السفر، إشارة إلى الشرط السادس للقصر، و (ما) هذه ظرف بمعنى المدة، والتقدير شمول السفر موجب للقصر بالشروط السابقة مدة عدم غلبة السفر على الحضر، أما إذا غلب فإنه يجب التمام.
وانتفاء قصد الوصول ليفيد هذا المعنى.
الثاني: إن قوله: أو ثلاثين مطلقا، لا يستقيم بالنسبة إلى واحد من المعنيين: أما اشتراط جواز القصر بانتفائه فظاهر امتناعه، إذ لا يمكن اجتماع قصد إقامة ثلاثين وكونها على التردد، لمنافاة القصد التردد، فأيهما ثبت انتفى الآخر. فلا معنى لقولنا:
يشترط لجواز القصر انتفاء قصد إقامة ثلاثين يوما على التردد بغير نية.
وأما كونه قطعا لحكم السفر في المستقبل، فلأنه إنما يقطعه إذا قام ثلاثين يوما على التردد لا حين الوصول، كما هو مقتضى قوله: وانتفاء الوصول إلى مقام ثلاثين مطلقا. وكأن المصنف حاول التنبيه على ما يكون مانعا من حكم السفر في الجملة، أعم من أن يكون في الابتداء والدوام، أو قاطعا في الدوام خاصة، لكن لا يحسن منه ذلك لأنه بصدد بيان شروط القصد لا قواطعه، وما قبله كله كذلك، مع أن آخر عبارته لا يسلم من المناقشة على كل من التقديرين كما سبق.
وينبغي قراءة قوله: أو إلى مقام عشرة بضم الميم الأول، لأنه من أقام. والموضع ما جاوز الثلاثة مضموم الميم كما نص عليه في الصحاح.
واعلم أيضا أن المصنف قال في حواشيه: إن الاطلاق في العبارة بالنسبة إلى النية وعدمها، وهو غير مستقيم، لأنه مع النية تكفي العشرة، وقد تقدم في كلامه.
النص عليها، بل الصواب حمله على التردد في النية كما قدمناه.
وقوله: ما لم يغلب السفر، إشارة إلى الشرط السادس للقصر، و (ما) هذه ظرف بمعنى المدة، والتقدير شمول السفر موجب للقصر بالشروط السابقة مدة عدم غلبة السفر على الحضر، أما إذا غلب فإنه يجب التمام.