السادس: اسماع الذكر نفسه ولو تقديرا.
السابع: رفع الرأس منه، فلو هوى في غير رفع بطل.
الثامن: الطمأنينة فيه بمعنى السكون، ولا حد له بل مسماه.
____________________
أيضا أن ما استثني في القراءة من الدعاء بالمباح وغيره فلم يعد قاطعا للموالاة يستثنى هنا بطريق أولى.
قوله: بعد رفعه.
أي: بطل فعله، فيتداركه على الوجه المعتبر حيث يمكن إن لم يتعمد، فإن تعمد بطلت صلاته في الحالين لتحقق النهي.
قوله: ولو تقديرا.
في من لا يسمع الصم أو لمانع آخر.
قوله: بطل.
أي: فعله والصلاة أيضا إن تعمد، وإلا استدركه ما لم يبلغ حد الساجد فيستمر.
قوله: ولا حد له.
أي: للسكون المذكور.
قوله: بل مسماه.
أي: السكون.
قوله: بعد رفعه.
أي: بطل فعله، فيتداركه على الوجه المعتبر حيث يمكن إن لم يتعمد، فإن تعمد بطلت صلاته في الحالين لتحقق النهي.
قوله: ولو تقديرا.
في من لا يسمع الصم أو لمانع آخر.
قوله: بطل.
أي: فعله والصلاة أيضا إن تعمد، وإلا استدركه ما لم يبلغ حد الساجد فيستمر.
قوله: ولا حد له.
أي: للسكون المذكور.
قوله: بل مسماه.
أي: السكون.