____________________
وعدمه هو العرف.
قوله: عمدا.
قيد في المسألة الثانية خاصة على الظاهر، وقوله: بطلت، جواب المسألتين معا، والضمير فيه يحتمل عوده إلى القراءة وهو المتبادر وإلى الصلاة، وأيا ما كان يلزم الاعتراض:
أما أولا، فلأن من قرأ خلالها غيرها نسيانا تبطل قراءته على الأصح وفاقا للمصنف، مع أنه يفهم من قوله: عمدا، البطلان، إلا أن يحمل على اختيار عدم البطلان هنا وفاقا للمبسوط. وأيضا فإن السكوت الطويل جدا مبطل للصلاة، كما أن قراءة غيرها عمدا مبطلة أيضا، فلا معنى لتخصيص البطلان بالقراءة. إلا أن يقال ببطلانها لا ينفي بطلان الصلاة.
والمراد بالسكوت الطويل: ما يخرج به عن كونه قارئا لا مصليا.
وأما الثاني، فلعدم صحته بالنسبة إلى السكوت الطويل المنافي للقراءة دون الصلاة، إذ لا تبطل به الصلاة.
وبالجملة فالعبارة ليست بتلك.
ويجب أن يستثنى من قوله: غيرها، الحمد عند العطسة، وتسميت العاطس والرد عليه، وسؤال الرحمة عند آيتها، والاستعاذة من النقمة عند آيتها، والدعاء السائغ، ورد التحية. ويمكن الحاق تنبيه الغير بتسبيح ونحوه به، لاطلاق الأصحاب تجويزه، والعدم، لانتفاء التنصيص عليه.
قوله: عمدا.
قيد في المسألة الثانية خاصة على الظاهر، وقوله: بطلت، جواب المسألتين معا، والضمير فيه يحتمل عوده إلى القراءة وهو المتبادر وإلى الصلاة، وأيا ما كان يلزم الاعتراض:
أما أولا، فلأن من قرأ خلالها غيرها نسيانا تبطل قراءته على الأصح وفاقا للمصنف، مع أنه يفهم من قوله: عمدا، البطلان، إلا أن يحمل على اختيار عدم البطلان هنا وفاقا للمبسوط. وأيضا فإن السكوت الطويل جدا مبطل للصلاة، كما أن قراءة غيرها عمدا مبطلة أيضا، فلا معنى لتخصيص البطلان بالقراءة. إلا أن يقال ببطلانها لا ينفي بطلان الصلاة.
والمراد بالسكوت الطويل: ما يخرج به عن كونه قارئا لا مصليا.
وأما الثاني، فلعدم صحته بالنسبة إلى السكوت الطويل المنافي للقراءة دون الصلاة، إذ لا تبطل به الصلاة.
وبالجملة فالعبارة ليست بتلك.
ويجب أن يستثنى من قوله: غيرها، الحمد عند العطسة، وتسميت العاطس والرد عليه، وسؤال الرحمة عند آيتها، والاستعاذة من النقمة عند آيتها، والدعاء السائغ، ورد التحية. ويمكن الحاق تنبيه الغير بتسبيح ونحوه به، لاطلاق الأصحاب تجويزه، والعدم، لانتفاء التنصيص عليه.