الذي يتضمنه، طلب الشفعة لا يسقط الشفعة، وإلا لم تثب شفعة أصلا، وإنما لم تكن إجازة، لأنه لا يدل عليها بالمطابقة والتضمن والالتزام، لجواز الغفلة عن كونها رهنا، فهو أعم، ولا دلالة للعام على الخاص.
وإن قلنا بالثاني، كان إجازة فتبطل الشفعة، لأن طلبها يدل على إجازته لتلزم الشفعة، وإلا لم يصح الطلب، هذا كلامه.
اعلم أن خلاصة الكلام قبل قوله: والتحقيق، أن الاشكال مبني على أمارتين.
الأول: إن طلب الشفعة يقتضي الرضى بالعلة التي هو البيع، فيلزم الإجازة فتبطل الشفعة.
الثاني: إن قول الشفيع في قوة فسخت وأخذت الشفعة، فكما أن هذا القول لا يدل على الإجازة فكذا ما يساويه.
وأما ما قاله بعد قوله: والتحقق، فكلام برأسه، ويتوجه عليه أن الشفعة إذا جعلت مرتبة على البيع اللازم لا يلزم دلالة قول الشفيع على الرضى بالبيع لا بالمطابقة ولا غيرها، كما قال في أحد شقي الكلام في التحقيق، وهو ظاهر.
إن قلت: كلام الايضاح هنا مبني على أن فعل المسلم محمول على الصحة، فإذا علم طالب الشفعة أن الشفعة مترتبة على البيع اللازم فطلب الشفعة فلزم البيع.
قلت: هب أنه كذلك، لكن الشفيع يمكن أن يطلب الشفعة زاعما أن الشفعة تترتب على البيع الأعم، وإن كان الحق أن الشفعة مترتبة على البيع اللازم.
ثم أمكن أن يقال: لو لم يلاحظ المقدمة القائلة إن فعل المسلم محمول على