ي: قطع الشجر أو الحشيش، إلا أن ينبت في ملكه، وإلا شجر الفواكه والإذخر والنخل وعودتي المحالة.
يا: الفسوق، وهو الكذب.
يب: الجدال، وهو قول: لا والله وبلى والله، والأقرب اختصاص المنع بهذه الصيغة،
____________________
البدن نحو عضو وكان عليه شعر، كما صرح به في المنتهى (1) وشيخنا في الدروس (2).
قوله: (الشجر والحشيش).
المحرم قطع الأخضرين دون اليابسين، كما صرح به المصنف (3) وغيره (4)، وكذا الغصن المنكسر الذي هو في حكم المبان. ولا يجوز قلع أصول اليابس، لأنه مما يرجى أن ينبت.
قوله: (وعودي المحالة).
هما العودان اللذان تجعل عليهما المحالة ليستقى بها، والمحالة بكسر الأول: البكرة العظيمة.
قوله: (والأقرب اختصاص المنع بهذه الصيغة).
في حديثين: أحدهما معتبر الإسناد: أن مطلق اليمين جدال (5)، ولا ينافيهما ما روي صحيحا، من أن الجدال إنما هو: لا والله، وبلى والله (6)، لأن الحصر الواقع في هذا الحديث إضافي، لأن في أوله: " إن لعمري " لا تعد جدالا، مع أن
قوله: (الشجر والحشيش).
المحرم قطع الأخضرين دون اليابسين، كما صرح به المصنف (3) وغيره (4)، وكذا الغصن المنكسر الذي هو في حكم المبان. ولا يجوز قلع أصول اليابس، لأنه مما يرجى أن ينبت.
قوله: (وعودي المحالة).
هما العودان اللذان تجعل عليهما المحالة ليستقى بها، والمحالة بكسر الأول: البكرة العظيمة.
قوله: (والأقرب اختصاص المنع بهذه الصيغة).
في حديثين: أحدهما معتبر الإسناد: أن مطلق اليمين جدال (5)، ولا ينافيهما ما روي صحيحا، من أن الجدال إنما هو: لا والله، وبلى والله (6)، لأن الحصر الواقع في هذا الحديث إضافي، لأن في أوله: " إن لعمري " لا تعد جدالا، مع أن