المطلب الثالث: في النية، وهي القصد إلى إخراج الزكاة المفروضة، أو النافلة لوجوبها أو ندبها قربة إلى الله.
ويشترط تعيين كونها زكاة مال أو فطرة، ولا يشترط اللفظ، ولا تعيين الجنس المخرج عنه، فلو نوى عن أحد ماليه ولم يعين جاز.
____________________
قوله: (ولا يجوز العدول بها إلى الغائب مع وجود المستحق).
جوز في الدروس انتظار الأفضل (1)، وفي التذكرة البسط على الأصناف (2)، وفي البيان اشترط أن لا يعد مهملا للإخراج (3)، وهو حسن.
قوله: (ولا تعيين الجنس المخرج عنه، فلو نوى عن أحد ماليه ولم يعين جاز).
قال في التذكرة: ويعين بعد ذلك مما يشاء، ثم استشكل ما لو تلف أحدهما (فعين عن الباقي)، أو تفاوت السوق، قال: نظر إلى ما يلزم من الضرر على الفقراء (4).
ومال شيخنا في البيان إلى التقسيط، فيكون عن المالين معا بالنسبة (5)، وفيه عدول ظاهر وإن كان للكلام مجال.
جوز في الدروس انتظار الأفضل (1)، وفي التذكرة البسط على الأصناف (2)، وفي البيان اشترط أن لا يعد مهملا للإخراج (3)، وهو حسن.
قوله: (ولا تعيين الجنس المخرج عنه، فلو نوى عن أحد ماليه ولم يعين جاز).
قال في التذكرة: ويعين بعد ذلك مما يشاء، ثم استشكل ما لو تلف أحدهما (فعين عن الباقي)، أو تفاوت السوق، قال: نظر إلى ما يلزم من الضرر على الفقراء (4).
ومال شيخنا في البيان إلى التقسيط، فيكون عن المالين معا بالنسبة (5)، وفيه عدول ظاهر وإن كان للكلام مجال.